السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
587
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
العيب مثل خراب « 1 » بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة « 2 » لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الاذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة « 3 » وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض بل بعد القبض أيضا وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة « 4 » هذا إذا كانت العين شخصية وأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد 8 - مسألة إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد وله الرضا به وهل له مطالبة الأرش معه لا يبعد « 5 » ذلك « 6 » بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين وإلا فلا أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجر معيبا « 7 » هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة 9 - مسألة إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار « 8 » بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله 10 - مسألة إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد 11 - مسألة ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان
--> ( 1 ) بل ولو كان مثل مرض الدابّة أو عرج الحمال مثلا ممّا لا يقدر معه على حمل المحمول المتعارف إذ لا يبعد ثبوت الأرش في مثله ( شريعتمداري ) . ( 2 ) وله خيار الفسخ أيضا ( خ ) في اطلاقه اشكال ( خوئي ) وله خيار الفسخ أيضا هذا إذا لم يمكن الانتفاع من الخراب ولو بغير السكنى والا ففي تقسيط الأجرة اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل وان لم تتفاوت به الأجرة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مشكل فالأحوط في هذه الصورة التراضي في الفسخ والابقاء ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مشكل ( خ - گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه اشكال ( خوئي - خونساري - قمّيّ ) . ( 7 ) تقدم الكلام فيه ( شريعتمداري ) . ( 8 ) محل اشكال فالأحوط التخلص بالتصالح ( خ ) .